ففی معارف السنن: لم یذهب أحد من الأئمة إلی جواز المسح علی النعلین اھ (۱/ ۳۴۷)
وفی مسند أحمد: عن على: أنه دعا بكوز من ماء، ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشراب قائماً؟ قال: فأخذه فشرب وهو قائم، ثم توضأ وضوءاً خفيفاً ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم ُيحُدْث اھ(2/ 27)
وفی صحيح ابن خزيمة: عن علي أنه دعا بكوز من ماء، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم مسح على نعليه "، ثم قال: «هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم يحدث» اھ(1/ 100)