و فی رد المحتار: "قوله: ويضحي بالجماء هي التي لا قرن لها خلقة، و كذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره، فإن بلغ الكسر المخ لم يجز. قهستاني. و في البدائع: إن بلغ الكسر المشاش لايجزي، و المشاش رؤس العظام مثل الركبتين و المرفقين".
(كتاب الأضحية، ج: 6، ص: 323، ط: سعيد)-
و فی الفتاوی الھندیہ: "و يجوز بالجماء التي لاقرن لها و كذا مكسورة القرن، كذا في الكافي. وإن بلغ الكسر المشاش لايجزيه، و المشاش رؤس العظام مثل الركبتين و المرفقين، كذا في البدائع".
(الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب، ج: 5، ص: 297، ط: دار الفكر بيروت)-