و فی الفتاوی الھندیہ: اشترى الأضحية بثلاثين درهمًا الشاتان أفضل من واحدة بخلاف ما إذا اشترى بعشرين حيث كانت الواحدة أفضل؛ لأنه يوجد بثلاثين درهما شاتان على ما يجب من إكمال الأضحية في السن والكبر، و لايوجد بعشرين حتى لو وجد كان شراء الشاتين أفضل، ولو لم يوجد بثلاثين كان شراء الواحدة أفضل، كذا في الفتاوى الكبرى."
(كتاب الأضحية، الباب الثالث في وقت الأضحية، ج:5، ص:295، ط:دار الفكر بيروت)-